السيد محمد تقي المدرسي

44

عقود العين وعقود الضمان

دال : وقد يكون الصلح على إسقاط حق الشفعة مثلًا ، كما لو تصالح المشتري مع الشفيع على إسقاط حق الشفعة بإزاء مبلغ من المال ، أو منفعة ، أو خدمة ، أو ماشابه . أو إسقاط حق الخيار ، كما لو تصالح البائع والمشتري على إسقاط أحد الخيارات المشتركة بينهما ، أو الخاصة بأحدهما .